كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

3321 - أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا المُعْتَمِرُ، عَن دَاوُدَ بْنِ أَبي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا.
3322 - أَخبَرَنا مُحَمد بن عَبدِ الأَعلَى، قال: حَدثنا خَالِدٌ، قال: حَدثنا شُعبَةُ، قَالَ: أَخبَرني عَاصِمٌ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ، عَن جَابِرٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا، قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ.

الصفحة 483