كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

49 - بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.
3325 - أَخبَرَنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ سَعيدٍ، قال: حَدثنا يَحيَى، قَالَ: أَخبَرنا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَني عَبدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَن سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَا حَرَّمَتْهُ الوِلاَدَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ.

الصفحة 485