كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
3326 - أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عَن عِرَاكٍ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، يُسَمَّى أَفْلَحَ، اسْتَأْذَنَ عَلَيهَا فَحَجَبَتْهُ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: لاَ تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
3327 - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدثنا يَحيَى، عَن مَالِكٍ، عَن عَبد اللهِ بن أَبي بَكْرٍ، عَن عَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
الصفحة 487