كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
2692 - أَخبَرني أَيُّوبُ بْنُ مُحَمدٍ الوَزَّانُ، قال: حَدثنا إِسماعِيلُ، عَن أَيُّوبَ، عَن عَمرِو بن دِينارٍ، عَن جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ.
33 - النَّهْيُ عَن أَنْ تَنْتَقِبَ المَرْأَةُ الحَرَامُ.
2693 - أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تَلْبَسُوا القَميصَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلاَ الوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ الحَرَامُ، وَلاَ تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ.
الصفحة 49