كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
3333 - أَخبَرَنا عَبدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبدِ اللهِ، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ سَوَاءٍ، قال: حَدثنا سَعيدٌ، عَن قَتَادَةَ، وَأَيُّوبُ، عَن صَالِحٍ أَبي الخَلِيلِ، عَن عَبد اللهِ بن الحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَن أُمِّ الفَضْلِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَ: لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ، وَقَالَ قَتَادَةُ: المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ.
الصفحة 491