كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
34 - النَّهْيُ عَن لُبْسِ البَرَانِسِ فِي الإِحْرَامِ.
2694 - أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبد اللهِ بن عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تَلْبَسُوا القَميصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلاَ الوَرْسُ.
الصفحة 50