كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
3353 - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ بَشَّارٍ، عَن مُحَمدٍ، حَدثنا شُعبَةُ، عَن أَبي الفَيْضِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ اللهِ بْنَ مُرَّةَ الزُّرَقِيَّ، عَن أَبي سَعيدٍ الزُّرَقِيِّ؛ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ العَزْلِ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تُرْضِعُ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّ مَا قَدْ قُدِّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ.
الصفحة 503