كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

58 - بَابُ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}.
3358 - أَخبَرَنا مُحَمد بن عَبدِ الأَعلَى، قال: حَدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قال: حَدثنا سَعيدٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَبي الخَلِيلِ، عَن أَبي عَلْقَمَةَ الهَاشِميِّ، عَن أَبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقَوْا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ، وَظَهَرُوا عَلَيهِمْ، فَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا لَهُنَّ [أَزْوَاجٌ فِي المُشْرِكِينَ، فَكَانَ المُسْلِمُونَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أَيْ هَذَا لَكُم حَلاَلٌ] (1)، إِذَا مضَتْ عِدَّتُهُنَّ.
_حاشية__________
(1) ما بين المعقوفين جاء هكذا في طبعة التأصيل: "أزواج في كُم حلال"، وفيه سقط وتحريف، والمُثبَت عن طبعة المكتبة التجارية.

الصفحة 507