كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

3361 - أَخبَرَنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمدِ بْنِ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الفَزَارِيِّ يَعْني أبا إسحاق، عَن حُمَيدٍ، عَن أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ جَلَبَ، وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ.
قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ بِشْرٍ.
60 - بَابُ تَفْسِيرُ الشِّغَارِ.
3362 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبدِ اللهِ، قال: حَدثنا مَعْنٌ، قال: حَدثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ (ح) وَالحَارِثُ بْنُ مِسكينٍ، قِرَاءَةً عَلَيهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، قَالَ مَالِكٌ: حَدَّثَني عَن نَافِعٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

الصفحة 509