كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
2695 - أَخبَرني مُحَمدُ بْنُ إِسماعِيلَ بْنِ إِبراهِيمَ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَهُوَ ابنُ هَارُونَ، قال: أَخبَرَنا يَحيَى، وَهُوَ ابنُ سَعيدٍ الأَنصَارِيُّ، عَن عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَن أَبيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: لاَ تَلْبَسُوا القَميصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ.
35 - النَّهْيُ عَن لُبْسِ العِمَامَةِ فِي الإِحْرَامِ.
2696 - أَخبَرَنا أَبو الأَشْعَثِ، قال: حَدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قال: حَدثنا أَيُّوبُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم رَجُلٌ فَقَالَ: مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: لاَ تَلْبَسِ القَميصَ وَلاَ العِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ البُرْنُسَ، وَلاَ الخُفَّيْنِ، إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدِ نَّعْلَيْنِ فَمَا دُونَ الكَعْبَيْنِ.
الصفحة 51