كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

3387 - أَخبَرَنا أَبو دَاوُدَ، قال: حَدثنا عَارِمٌ، قال: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن سَعيدِ بْنِ أَبي عَرُوبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، فَأَجْلِدْهُ مِئَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، فَأَرْجُمْهُ.
3388 - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ رَافِعٍ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قال: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَن قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَن سَلَمَةَ بْنِ المُحَبَّقِ، قَالَ: قَضَى النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا.

الصفحة 529