كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

36 - النَّهْيُ عَن لُبْسِ الخُفَّيْنِ فِي الإِحْرَامِ.
2698 - أَخبَرَنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابنِ أَبي زَائِدَةَ، قَالَ: أَخبَرنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ تَلْبَسُوا فِي الإِحْرَامِ القمصَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ.
37 - الرُّخْصَةُ فِي لُبْسِ الخُفَّيْنِ فِي الإِحْرَامِ، لِمَنْ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ.
2699 - أَخبَرَنا إِسماعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قال: حَدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدثنا أَيُّوبُ، عَن عَمْرٍو، عَن جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ (1).
_حاشية__________
(1) لم يرد قوله: "وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ" في "السنن الكبرى" 3645، وإسنادهما واحدٌ، كما أخرجه الترمذي (834)، والطبراني 12/ 178، من طريق يزيد بن زُريع، دون هذه الزيادة، والذي أعتقده أن هذه الزيادة نتجت عن سهو من الناسخ، الذي شطح بصره، فأثبت هذه الزيادة من متن الحديث الذي يليه.
ولذلك قال أبو داود، في "السنن" 1829: هذا حديثُ أهل مَكَّة، وَمَرْجِعُهُ إلى البَصْرَة إلى جابر بن زَيْد، والذي تَفَرَّدَ به منه ذِكْرُ السَّرَاويل، ولم يَذْكُرِ القطعَ في الخُفِّ.

الصفحة 53