كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
38 - قَطْعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ.
2700 - أَخبَرَنا يَعقُوبُ بْنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخبَرنا ابنُ عَوْنٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ.
39 - النَّهْيُ عَن أَنْ تَلْبَسَ المُحْرِمَةُ القُفَّازَيْنِ.
2701 - أَخبَرَنا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً قَامَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الخِفَافَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ ليس لَهُ نَعْلاَنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلاَ الوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ الحَرَامُ، وَلاَ تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ.
الصفحة 54