كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

3407 - أَخبَرَنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قال: حَدثنا إِسماعِيلُ، قال: حَدثنا حُمَيدٌ، عَن أَنَسٍ، قَالَ: أَقَامَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلاَثًا يَبْني بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ، وَأَلْقَى عَلَيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنينَ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمينُهُ، فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا، فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا، فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ.
79 - بَابُ اللَّهْوُ وَالغِنَاءُ عِنْدَ العُرْسِ.
3408 - أَخبَرَنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قال: حَدثنا شَرِيكٌ، عَن أَبي إِسحَاقَ، عَن عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبي مَسْعُودٍ الأَنصَارِيِّ فِي عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ، فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَ: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ، قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ العُرْسِ.

الصفحة 543