كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 5)
1875 - حدثنا الرَّبيعُ (¬1) بن سليمان (¬2)، قال: ثنا شعيب بن الليث (¬3)، قال: ثنا اللّيث (¬4)، ح
-[169]- وحدثنا عبّاس (¬5)، قال: ثنا يونس بن محمد (¬6)، قال: ثنا اللّيث، عن يزيد بن أبي حبيب (¬7)، أنّ إبراهيم بن عبد الله بن حُنيْن [حدثه] (¬8)، أنّ أباه حدّثه، [أنه] سمع من عليّ [-رضي الله عنه-] يقول: "نهى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن خاتَمِ الذَّهبِ، ولَبوس (¬9) القَسِيّ، والمعَصْفَر (¬10)، وقراءةِ القرآن وأنا راكعٌ"، ولم يذكر السُّجودَ.
¬_________
(¬1) (ك 1/ 401).
(¬2) هو المرادي.
(¬3) ابن سعد الفهمي مولاهم، أَبو عبد الملك المصري.
(¬4) الليث بن سعد هو موضع الالتقاء، رواه مسلم عن عيسى بن حماد المصري، عنه، به، ولم يسق متنه، ساق طريقه مع الجماعة المذكورين في (ح / 1869).
(¬5) هو ابن محمد بن حاتم الدوري، أَبو الفضل البغدادي.
(¬6) ابن مسلم البغدادي، أَبو محمد المؤدب.
(¬7) هو المصري، أَبو رجاء، واسم أبيه: سويد. "ثقة فقيه، وكان يرسل" (128 هـ) ع.
انظر: المراسيل لأبي داود (ص 130)، المراسيل لابن أبي حاتم (ص 186)، تهذيب الكمال (32/ 102 - 106)، جامع التحصيل (ص 301)، التقريب (ص 600).
(¬8) لفظة (حدثه) و (أنه) وجملة الترضي ليست في الأصل و (ط)، وأثبتها من: (ل) و (م).
(¬9) اللبوس: الثياب والسلاح. اللسان (6/ 203).
(¬10) في (م) قلادة "المفدم" ولا أراه إلا مقحمًا، ولا يصح في حديث يزيد، فقد أخرجه النسائي في "الصلاة" (2/ 189) باب: النهي عن القراءة في الركوع، وفي "اللباس" (8/ 191) باب: النهي عن لبس خاتم الذهب، وفيه (8/ 204) باب: ذكر النهي عن لبس المعصفر، عن عيسى بن حماد، عن الليث، به، وليس فيه ذكر المفدم.