كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 5)

1876 - حدثنا أَبو أميَّةَ، قال: ثنا وهب بن جرير [أَبو العباس] (¬1)، عن شعبة (¬2)، عن
-[170]- أبي بكر بن حفص (¬3)، عن عبد الله بن حُنَيْن، عن ابنِ عبّاس، قال: "نُهِيْتُ عن الثوب الأحمر، وخاتم الذهب، وأن أقرأ وأنا راكعٌ".
كذا (¬4) رواه غندر عن شعبة (¬5).
¬_________
(¬1) من (ل) و (م).
(¬2) هنا موضع الالتقاء مع الإمام مسلم، رواه عن عمرو بن علي، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به، بنحوه بذكر النهي عن القراءة في الركوع فقط، دون ذكر الثوب =
-[170]- = والخاتم، وبعدم ذكر علي -رضي الله عنه- أصلًا في الإسناد. صحيح مسلم: (1/ 350) برقم (481) كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.
(¬3) هو: عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أَبي وقاص الزهري، أَبو بكر المدني، مشهور بكنيته. "ثقة، من الخامسة" ع. تهذيب الكمال (14/ 423 - 424)، التقريب (ص 300).
(¬4) في (ل) و (م) "وكذا" وهذا التأكيد من المصنف يَرْمي إلى دفع توهُّم انفراد وهب بن جرير عن شعبة، به، بعدم ذكر علي -رضي الله عنه- في الإسناد.
(¬5) وصله مسلم -كما سبق عند موضع الالتقاء- ووصله أيضًا النسائي في "اللباس"، باب النهي عن لبس خاتم الذهب، (8/ 191)، عن محمد بن الوليد؛ والبخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 300) عن بيان، عن النضر، كلاهما، عن شعبة، به، بنحوه.
وقفة:
رجح الإمام الدارقطني في (تتبُّعه) (ص 285) وقبله الإمامُ البخاريُّ في التاريخ الكبير (1/ 300) عدم صحة ذكر ابن عباس هنا، وأن الحديث لعلي -رضي الله عنهما- ويبدو أنه هو الراجح، وأن الإمام مسلمًا لم يَسُقْ هذا الحديث إلا لبيان علته، وسيأتي لهذا الكلام مزيد شرح بعد (ح / 1880)، وانظر: (بين الإمامين مسلم والدارقطني) (ص 153 - 154). وستأتي رواية مالك برقم (1882)، وهي في الموطأ (1/ 80).

الصفحة 169