كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 5)

1972 - حدثنا أَبو العباس الغَزِّيُّ (¬1)، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان (¬2)، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا سهى الرجلُ في الصلاة فلم يَدْرِ أزاد أو نقص، فَلْيَتَوَخَّ (¬3)، ثم ليسجد سَجْدَتَي سهوه".
ورواه غيرُ الفريابي (¬4)، قال (¬5): "فليتحر الصواب"، عن سفيان (¬6).
¬_________
(¬1) هو: عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي الشامي.
وشيخه "الفريابي" هو: محمد بن يوسف الضبي مولاهم.
(¬2) هو الثوري، والفريابي وإن كان يروي عن ابن عيينة أيضًا ولكنه قليل: "فإذا أطلق "سفيان" فإنما يريد به "الثوريَّ "، وإذا روى عن ابن عيينة بيَّنه". [الفتح (2/ 132)]، وأما "عبيد بن سعيد الأموي" -الراوي عن سفيان عند الإمام مسلم- فلا يروي عن ابن عيينة.
و"سفيان" هو الملتقى بين المصنف والإمام مسلم، فقد رواه الأخير عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبيد بن سعيد الأموي المذكور، عن سفيان، به، بلفظ: "فليتحر الصواب". الكتاب والباب المذكوران (1/ 401)، برقم (572/ 90 / ب).
(¬3) في (ل) و (م): "فليتوخا" وما هنا صحيح، يقال: توخيت الشيء أتوخاه توخيا إذا قصدت إليه وتعمدت فعله، وتحريت فيه. انظر: غريب الخطابي (2/ 529)، المشارق (2/ 282)، النهاية (5/ 165).
(¬4) سبقت الإشارة إلى أن هذا لفظ "عبيد بن سعيد الأموي" عن سفيان كما في صحيح مسلم، وأخرجه أيضًا ابن حبان (2659)، (6/ 383) في صحيحه بهذا اللفظ.
(¬5) في (ل): "فقال" وهو الأنسب.
(¬6) من فوائد الاستخراج:
ساق المصنف متونها كاملة، بينما اكتفى الإمام مسلم بسياق مواضع الشاهد منها، وفي صنيع المصنف تمييز للمتن المحال به على المتن المحال عليه.

الصفحة 293