كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 5)

باب الدليلِ على أنَّ المصَلِّيَ إذا رفع رأسَه من السجود من الركعة الأولى والثالثة نهض، ولا يَثْبُتُ قاعدا قبل القيام (¬1)
¬_________
(¬1) استدلال المصنف على ما ورد في الترجمة بحديث الباب لطيف يرتكز على شيئين:
الأول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن كان ناسيًا للتشهد، إلا أنه لم يكن ناسيًا لجلسة الاستراحة، وقيامه بدونها يدل على عدم مشروعيتها.
الثاني: زيادة لفظة "فلم يسترح" عند المصنف.
ومع صحة وجه الاستدلال من ظاهر الحديث، قد لا يوافَق المصنفُ على ما ذهب إليه؛ لاحتمال أن يكون المراد من قوله (فلم يسترح) هو تركه للجلوس للتشهد، كما أن استدلال المصنف على جميع ما ذكره لا يتم إلا مع حمل قوله (في الثنتين) على أنه قام في الأولى والثالثة، وليس الأمر كذلك، بل المراد أنه -صلى الله عليه وسلم- قام في الثانية من ركعاته، وليس في كلتيهما، بدليل ما ورد في حديث ابن بحينة نفسه عند مسلم (570/ 87) بلفظ: "قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته"، والله تعالى أعلم بالصواب.
2023 - حدثنا عمار (¬1)، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا يحيى (¬2)، عن عبد الرحمن بن هُزمُزٍ، أخبره عن ابن بُحَيْنَة، "أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قام في الثنتين
-[348]- من الظهر أو العصر (¬3)، فلم يسترح، فلما اعتدل قائما لم يرجع حتى فرغ من صلاته، ثم سجد سجدتي السهو، وهو جالس قبل أن يسلم، ثم سلم" (¬4).
¬_________
(¬1) هو ابن رجاء، وهو ومن فوقه من رجال الإسناد تقدموا في (ح/1955)، حيث إن المصنف روى هذا الحديث هناك أيضًا.
(¬2) هو ابن سعيد الأنصاري، وهو الملتقى بين المصنف والإمام مسلم، رواه الأخير عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد، عن يحيى بن سعيد، به، بنحوه.
كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، (1/ 399) برقم (570/ 87).
(¬3) هنا زيادة "فسلم" في النسخ، ولا يستقيم معنى، وهذا اللفظ لا يوجد في (ح / 1955) حيث رواه المصنف بهذا الطريق، ولا أراه إلا مقحمًا من النساخ أو مكررا لـ (فلم) خطأ، فلذلك لم أُثْبِتْه.
وعند قوله: (فسلم فلم يسترح) ينتهي السقط الموجود في (ط) الذي بدأ من (ح / 1912). والله تعالى أعلم.
(¬4) من فوائد الاستخراج:
زيادة لفظة تفيد حكمًا جديدًا، وهي قوله "فلم يَسْترح".

الصفحة 347