كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 5)
2035 - حدثنا أحمدُ بن يوسف السُّلَمي (¬1)، قال: حدثنا عبد الرزاق (¬2)، عن معمر، عن ابن شهاب، ح
وحدثنا أَبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب (¬3)، قال: ثنا عَمِّي (¬4)، قال: (¬5) أبنا
-[360]- يونس (¬6)، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن المطلب بن أبي وداعة السهمي (¬7) أن حفصةَ- زوجَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قالتْ: "لم أَرَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قاعدًا حتى كان قبل موته بعام أو اثنين، فكان يصلي في سُبْحَته جالسا، ويُرَتِّل السورةَ، حتى تكون في قراءته أطول من أطول منها" (¬8).
¬_________
(¬1) أَبو الحسن النيسابوري المعروف بحمدان.
(¬2) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق، به، ولم يسق متنه إحالة على ما قبله إلا لفظ: "بعام واحد أو اثنين".
كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا، (1/ 507) برقم (733 / ...).
(¬3) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي، أَبو عبد الله المصري.
(¬4) هو: الإمام عبد الله بن وهب المصري.
وهو الملتقى بين المصنف والإمام مسلم، رواه الأخير عن أبي الطاهر وحرملة، عن ابن وهب، به، ولم يسق متنه كاملا، إحالة على ما قبله، وراجع طريق معمر السابقة في نفس الحديث.
(¬5) (ك 1/ 431).
(¬6) هو: ابن يزيد الأيلى.
(¬7) "السهمي" لم ترد في (م).
(¬8) من فوائد الاستخراج:
ساق المصنف متنه كاملًا، بينما اكتفى الإمام مسلم بلفظ "بعام واحد أو اثنين".
الصفحة 359
454