كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 5)

[باب] (¬1) بيانِ فضلِ صلاة القائم على صلاة القاعد، والدليلِ على أنَّ الصلاةَ المكتوبةَ لا يجوز أن تُصَلّى (¬2) قاعدًا
¬_________
(¬1) من (ل) و (م).
(¬2) في الأصل و (ط) و (س): "يصلي"، والمثبت من (ل) و (م) وهو أنسب، على أن كلا اللفظين له وَجْهُ صِحَّة.
2041 - حدثنا أَبو العباس الغَزِّيُّ (¬1)، قال: ثنا الفِرْيَابِيُّ، قال: ثنا سفيان (¬2)، عن منصور (¬3)، عن هلال بن يِساف (¬4)، عن أبي يحيى (¬5)، عن عبد الله بن عمرو، قال: "أتيتُ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي جالسا، فقلتُ:
-[366]- حُدِّثتُ (¬6) يا رسول الله أنكَ قلتَ: "صلاةُ الرجل قاعدًا على النصف من صلاته قائما؟ " قال: أجل، ولكني لستُ كأحد منكم" (¬7).
¬_________
(¬1) هو: عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي الشامي.
والفريابي هو: محمد بن يوسف.
(¬2) هو الثوري، وهو الملتقى بين المصنف ومسلم في إحدى الطرق عند مسلم، رواه عن ابن المثنى، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، به، (1/ 508) برقم (735): (...) وراجع التعليق الآتي.
(¬3) هو ابن المعتمر، وهو الملتقى بين المصنف والإمام مسلم، فقد رواه مسلم عن زهير بن حرْب، عن جرير، عن منصور، به، بنحوه، وسياقه أطول من سياق المصنف.
الكتاب والباب المذكوران (1/ 507) برقم (735).
(¬4) "يساف": -بكسر التحتانية، ثم مهملة، ثم فاء- ويقال: ابن إساف، الأشجعي مولاهم الكوفي. "ثقة من الثالثة" (خت م 4). مشارق الأنوار (2/ 306)، تهذيب الكمال (30/ 353 - 355)، التقريب (ص 576).
(¬5) هو: مِصْدَع: -بكسر أوله، وسكون ثانيه، وفتح ثالثه- أَبو يحيى الأعرج المعرقب.
(¬6) (ك 1/ 432).
(¬7) ورواه النسائي (3/ 223) باب: فضل صلاة القائم على صلاة القاعد- عن عبد الله بن سعيد، عن يحيى، عن سفيان.
وأبو داود (950)، (1/ 583) باب: في صلاة القاعد، عن محمد بن قدامة بن أعين، عن جرير.
كلاهما عن منصور، به.
وسياق الأول أقرب إلى سياق المصنف، وسياق الثاني إلى سياق مسلم.

الصفحة 365