كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 5)
باب [بيان] (¬1) صفةِ وَضْعِ اليدين على الرُّكبَتَيْن في التشهد، وعَقْدِ الأصابع والإشارةِ في (¬2) السبابة، والدليلِ على أنَّ وضعَ اليدين على الفَخِذيْن والركبتين جائز
¬_________
(¬1) " بيان" من (ل) و (م).
(¬2) كذا في جميع النسخ، والأولى أن يقال: "بالسبابة".
2048 - أخبرنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: أبنا بن وَهْب، أن مالكًا (¬1) حَدَّثه، عن مسلم بن أبي مريم (¬2)، عن علي المُعَاوِي (¬3)، أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعْبَثُ بالحصى، فلما انصرفتُ (¬4) نهاني،
-[375]- وقال: "اصْنَعْ كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع". قال: قلتُ: كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع؟ فقال: "كان إذا جلس في الصلاة وضع كَفَّه اليُمْنَى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصْبعه التي تلي (¬5) الإبهامَ، ووضع كَفَّه اليُسْرى على فخذه اليسرى" (¬6).
¬_________
(¬1) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن مالك، به، مثله.
كتاب المساجد، باب: صفة الجلوس في الصلاة، كيفية وضع اليدين على الفخذين (1/ 408) برقم (580/ 116)، والحديث في "الموطأ" -رواية يحيى- (1/ 88).
(¬2) واسم أبي مريم: يسار، المدني، مولى الأنصار. "ثقة، من الرابعة" (خ م د س ق).
تهذيب الكمال (27/ 541 - 543)، التقريب (ص 530).
(¬3) هو: علي بن عبد الرحمن المعاوي، الأنصاري، المدني. "ثقة، من الرابعة" (م، د، س).
تهذيب الكمال (21/ 53 - 55)، التقريب (ص 403).
و"المُعَاوِيُّ": -بضم الميم، وفتح العين المهملة- هذه النسبة إلى "معاوية"، والمترجم ينسب إلى بني معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف -بطن من الأوس-.
انظر: مؤتلف ابن القَيْسراني (ص 133)، الأنساب (5/ 335)، اللباب (3/ 230).
(¬4) في (ط) فقط: "انصرف" وهو موافق لما في "الموطأ" -رواية أبي مصعب- (494)، (1/ 191)، وكذلك رواية الحدثاني (159)، (ص 141)، وفي صحيح مسلم، =
-[375]- = والمثبت موافق لما في رواية يحيى من الموطأ (1/ 88).
(¬5) وهي السبابة كما سيأتي التصريح بذلك في الحديث اللاحق.
(¬6) وأخرجه النسائي (3/ 36 - 37) في "السهو" باب: قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة، عن قتيبة بن سعيد، عن مالك، به، بمثله.
الصفحة 374
454