كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 5)

2059 - حدثني أبي (¬1) رحمه الله، قال: ثنا علي [بن حُجْر] (¬2)، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المُعَاوِيِّ، عن ابن عمر -في حديث ذكره- "أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قعد في الصلاة أشار بإصبعه إلى القبلة، ورَمَى ببصره إليها".
¬_________
(¬1) سبق وأن ساق المصنف هذه الطريق برقم (2051) ولم يورد متنه إحالة على ما قبله فيراجع هناك فيما يتعلق بالسند.
(¬2) من (ل) و (م) وهو كذلك. تقدم في (ح/ 1993).
2060 - حدثنا أَبو داود السِّجْزِيُّ (¬1)، قال: ثنا محمد بن بَشّار، قال: ثنا يحيى القطان، قال: ثنا ابن عَجْلان (¬2)، عن عامر بن عبد الله بن
-[385]- الزبير، عن أبيه، "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا تَشَهَّدَ وضع يَدَه اليُسْرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبَعه السبابة، لا يُجَاوِزُ بَصَرُه إشارَتَه" (¬3).
¬_________
(¬1) والحديث في سننه برقم (990)، كتاب الصلاة، باب: الإشارة في التشهد (1/ 604)، ولم يسق من متنه إلا لفظة: "لا يجاوز بصره إشارته".
وقال: "وحديث حجاج أتم" يشير إلى الحديث الآتي برقم (2061) عند المصنف.
(¬2) هنا موضع الالتقاء، فقد رواه مسلم عن:
أ- قتيبة، عن الليث.
ب- وعن أبي بكر بن أبي شيبة (واللفظ له)، عن أبي خالد الأحمر.
كلاهما عن ابن عجلان، به، بنحوه، وليس فيه: "لا يجاوز بصره إشارته". =
-[385]- = كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة. . . (1/ 408)، برقم (579/ 113).
(¬3) من فوائد الاستخراج:
زيادة جملة "لا يجاوز بصره إشارته" في المتن، وهذه الجملة تفيد حكما مستقلًا -عند من استدل بها- وهو عدم تحريكها.

الصفحة 384