كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 5)
2061 - حدثنا هلال بن العلاء (¬1)، ويوسف بن مُسَلّم، قالا: ثنا حجاج، قال: ثنا ابن جُرَيْج، أخبرني زياد (¬2)، عن محمد بن عجلان (¬3)، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، أنّه (¬4) ذكر: "أن النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- كان يشير بأصبعه إذا دعا، و (¬5) لا يحَرِّكُهَا".
قال ابن جريج: "وزاد عمرو (¬6) قال: أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير (¬7)، عن أبيه، "أنه رأى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يدعو كذلك (¬8)، ويتحامل بيده
-[386]- اليُسْرى على رِجْلِه اليسرى ... ".
¬_________
(¬1) ابن هلال الباهلي مولاهم أبو عمر الرقي.
(¬2) هو: ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني، نزيل مكة، ثم اليمن.
(¬3) هنا موضع الالتقاء، وليس في صحيح مسلم ذكر لعدم التحريك ولا للتحامل.
(¬4) "أنه" لم يرد في (ل) و (م).
(¬5) الواو ساقطة من (ل) و (م)، وفي سنن أبي داود والنسائي مثل المثبت.
(¬6) هو: ابن دينار، ومر حديثه برقم (2058) بنحوه.
(¬7) "ابن الزبير" لم يرد في (ل) و (م).
(¬8) في (ل) و (م) هنا زيادة: "وأنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم-"، وهذه الزيادة لا توجد في الكتابين =
-[386]- = الآتي ذِكْرُها.
وأخرجه أبو داود (989)، (1/ 603 - 604) في "الصلاة" باب: الإشارة في التشهد، عن إبراهيم بن الحسن المصيصي
والنسائي (3/ 37) في "السهو"، باب: بسط اليسرى على الركبة، عن أيوب بن محمد الوزان، كلاهما عن حجاج بن محمد، به، ولفظ النسائي بمثل لفظ المصنف، والثاني بنحوه.
من فوائد الاستخراج:
زيادة بعض الجمل في المتن، وهي:
عدم تحريك السبابة بالإشارة.
التحامل بيده اليسرى
الصفحة 385
454