كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 5)

[باب] (¬1) بيانِ الدليلِ على أنَّ التَّسْلِيمةَ الواحدةَ غيرُ كافية في جماعة من تسليم التَّشَهُّد حتى يُسَلِّم تسليمتين، والدليلِ على إباحة تسليمة (¬2) الواحدة للمصلي وحده
¬_________
(¬1) من (ل) و (م)، وليست فيهما كلمة "بيان".
(¬2) كذا في النسخ، والأصحُّ أن يقال: التسليمة الواحدة، ليصح وصفها بالمعرَّف: "الواحدة" أو يقال: تسليمة واحدة- بتنكير "واحدة".
2096 - حدثنا [أبو جعفر] أحمدُ [بن محمد] (¬1) بن أبي رجاء المصيصي، قال: ثنا وكيع (¬2)، قال: ثنا مسعر، عن عبيد الله بن القِبْطِيَّة (¬3)، عن جابر بن سَمُرةَ قال: "كنُّا إذا صَلَّيْنَا خَلْفَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أشار أحدُنا إلى أخيه بيده عن يمينه وعن شماله؛ فلما صلّى (¬4) قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما بال أحدِكم يفعل هذا، كأنها أذنابُ خيل شُمُسٍ، (¬5)، إنما يكفي
-[439]- أحَدَكم -أو لا يكفي أحدكم؟ -أن يقول هكذا"- ووضع يمينه على فخذه وأشار بأصبعه، "ثم سَلَّمَ على أخيه من عن (¬6) يمينه ومن عن شماله".
¬_________
(¬1) من (ل) و (م)، وهو الثغري الطرسوسي.
(¬2) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، به، وعن أبي كريب (واللفظ له) قال: أخبرنا ابن أبي زائدة، كلاهما (وكيع وابنُ أبي زائدة) عن مسعر، به، بنحوه. كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام ... (1/ 322) برقم (431).
(¬3) هو الكوفي. "ثقة، من الرابعة" (ي -البخاري في رفع اليدين- م د س). تهذيب الكمال (19/ 142 - 144)، التقريب (ص 374).
(¬4) جملة "فلما صلى ... " لا توجد في مسلم.
(¬5) "شمس": بضم المعجمة والميم، جمع شموس، وهو النَّفور من الدواب التي لا تستقر =
-[439]- = لشغبها وحدتها. المجموع المغيث (2/ 220)، النهاية (2/ 501).
(¬6) في مسلم: "ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله".

الصفحة 438