كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 5)

2098 - حدثنا الصغاني، قال: ثنا أبو نعيم، ويعلى (¬1)، قالا (¬2): ثنا مِسْعَر (¬3)، عن عبيد الله بن القِبْطِيَّة، عن جابر بن سَمُرةَ، قال: كنا نقول خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سَلَّمْنَا: "السلام عليكم، السلام عليكم"، يشير أحَدُنا يده (¬4) عن يمينه، وعن شماله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما بال الذين يرمون بأيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشُّمُس، إنما (¬5)
-[441]- يكفي أحدَكم أن يضع يده على فخذه، ثم يُسَلِّم على يمينه، وعلى يساره".
¬_________
(¬1) هو: أبن عبيد الطنافسي.
(¬2) في (م) (قال) -بالإفراد- والمثبت أصح.
(¬3) هنا موضع الالتقاء.
(¬4) كذا في النسخ (يده) -بدون الباء-، والأولى أن يكون (بيده) كما في (ح / 2096).
(¬5) في (ل) و (م): (أما يكفي)، وهو كذلك في "شرح المعاني" للطحاوي (1/ 269) حيث رواه من طريق يعلى بن عبيد -مقرونًا بأبي أحمد محمدِ بن عبد الله بن الزبير- عن مسعر، به.

الصفحة 440