كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 5)

1787 - حدثنا أَبو داود الحَرّاني (¬1)، قال: ثنا محمد بن خالد بن عَثْمة (¬2)، قال: ثنا محمد بن جعفر بن أبي كَثِيْر (¬3)، عن أبي حازم (¬4)، عن
-[58]- سهل بن سعد، بحديثه فيه، ومعناه.
-[59]-[باب] (¬5) بيانِ صفة طول القيام في صلاة الظهر في الركعة الأولى والثانية، وأنّ القراءةَ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب و (¬6) سورة، وتخفيف القيام في الركعتين الأُخْرَيَيْن، وأنّ القراءةَ في كل ركعة منهما (¬7) بفاتحة الكتاب وحدها، وما يعارضه من الخبر الدّالِّ على إجازة القراءة في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وشيء معها من القرآن، وأنّ طولَ القيام في الركعة الأولى والثانية على الإباحة، وأنّ القراءةَ في صلاة العصر على النصف مِمّا ذُكِرَ في صلاة الظهر، وإباحة الجهر بالقراءة في بعضها في صلاة النهار
¬_________
(¬1) هو: سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائى مولاهم الحافظ، "ثقة حافظ" (272 هـ) (س). تهذيب الكمال (11/ 450)، التقريب (ص 252).
و"الحراني" -بفتح المهملة، والراء المشددة- نسبة إلى "حران"، وهي مدينة قديمة في الجزيرة. انظر: الأنساب (3/ 195)، اللباب (1/ 353)، توضيح المشتبه (2/ 329).
(¬2) هو: الحنفي البصري. و "عَثْمة" -بمثلثة ساكنة قبلها فتحة- أمُّه، (4).
قال أحمد -فيما رواه عنه ابنه عبد الله-: "ما أرى به بأسًا"، وقال أَبو زرعة: "لا بأس به"، وقال أَبو حاتم: "صالح الحديث". وذكره ابن حبان في الثقات (9/ 67) وقال: "ربما أخطأ" وقال مرة فيه (9/ 55): "يُغرب". وقال الذهبي: "صدوق". وقال الحافظ: "صدوق يخطئ، من العاشر". وهو كذلك. انظر: العلل ومعرفة الرجال (2/ 241)، الجرح (7/ 242)، الإكمال لابن ماكولا (6/ 142)، تهذيب الكمال (25/ 143)، الكاشف (2/ 167)، توضيح المشتبه (6/ 388)، التقريب (ص 476).
(¬3) هو الأنصاري مولاهم المدني، "ثقة، من السابعة" ع.
تهذيب الكمال (24/ 583)، التقريب (ص 471).
(¬4) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد كلاهما عن =
-[58]- = عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، به. وراجع: (ح / 1785، 1786).
الكتاب والباب المذكوران في (ح / 1785)، (1/ 386)، برقم (544)
(¬5) من (ل) و (م).
(¬6) في (ل) و (م): "مع سورة" ومعناهما واحد.
(¬7) في (ل) و (م): "منها" والمثبت أنسب.

الصفحة 57