كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 5)
[باب (¬1)] ذكرِ الخبرِ الذي فيه النهيُ عن طول القنوتِ (¬2) في صلاة العشاء، وبيانِ السورة التي تقرأ فيها، وإباحةِ إعادة الصلاةِ في الجماعةِ -إذا كان صلاها في الجماعة- مرةً أخرى، والدليلِ على إباحةِ المصلي فرضه خلف الإماء المتطوع (¬3) بصلاته، وإجازةِ صلاة المخالِفَ نِيَّتُه لِنِيَّة الإمام، وأنَّ المأموم يُؤدِّي فرضَ نفسه بنفسه، وإجازةٍ انصرافه من صلاته التي يصلِّيْها مع الإمام، ثم يصلي بَقِيَّتها وحْدَه، وبيانِ الخبر المعارِضِ لانُصراف المأموم قبل انصراف الإمام
¬_________
(¬1) " باب" مستدرك من (ل) و (م).
(¬2) أي: القيام. المجموع المغيث (2/ 754)، غريب الحديث لابن قتيبة (1/ 17)، النهاية (4/ 111).
(¬3) في الأصل وصلب (س) والمطبوع: "المقطوع"، والمثبت من (ل) و (م) وهامش (س).
1814 - حدثنا أَبو داود السِّجِسْتَاني، قال: ثنا مسدَّدٌ، قال: ثنا سفيان (¬1)، عن عمرو بن دينار (¬2)، سمع جابرًا يقول: "إنّ معاذ بن جبل
-[85]- كان يصلّي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يرجع فيؤمّ قومه" (¬3).
¬_________
(¬1) هو ابن عيينة، لأن مسدَّدًا لا يروي عن الثوري، وهنا موضع الالتقاء مع مسلم، رواه مسلم عن شيخه محمد بن عباد عن سفيان، به، (1/ 339) برقم (465) "باب القراءة في العشاء" وسياق مسلم أتم، وفيه ذكر الشكوى وغيرها.
(¬2) هو المكي، أَبو محمد الأثرم الجُمَحِيُّ مولاهم "ثقة ثبت" (126 هـ) ع.
تهذيب الكمال (22/ 5 - 13)، التقريب (ص 421).
(¬3) والحديث في سنن أبي داود برقم (600) (1/ 401) باب: إمامةِ مَنْ يصلّي بقومٍ وقد صلَّى تلك الصلاةَ".