كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

34- بَابُ وَضْعِ الصِّيَامِ عَنِ الحَائِضِ.
2834- أَخبَرنا عَليُّ بنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدثنا عَليُّ، يعني ابنَ مُسْهِرٍ، عَن سَعِيدٍ، عَن قَتَادَةَ، عَن مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ، أَتَقْضِي الحَائِضُ الصَّلاةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، ثُمَّ نَطْهُرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاةِ.
2835- أَخبَرنا عَمرُو بنُ عَليٍّ، قَالَ: حَدثنا يَحيَى، قَالَ: حَدثنا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ.

الصفحة 126