كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
2885- أَخبَرني زَكَرِيَّا بنُ يَحيَى، قَالَ: حَدثنا أَبو كَامِلٍ، قَالَ: حَدثنا أَبو عَوَانَةَ، عَن عَاصِمِ ابنِ بَهْدَلَةَ، عَن رَجُلٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلالٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ لا أَنَامَ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ، وَصِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ.
2886- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن عُبَيدِ اللهِ، سَمِعَ ابنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ عَن صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَالَ: مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى فَضْلَهُ عَلَى الأَيَّامِ إِلاَّ هَذَا اليَوْمَ، يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ.
الصفحة 151