كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

2941- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدثنا رَجُلانِ مُحَمدٌ، وَهُوَ ابنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلحَةَ، وَحَكِيمٌ، عَن مُوسَى بْنِ طَلحَةَ، عَنِ ابنِ الحَوْتَكِيَّةِ، عَن أَبي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَ رَجُلاً بِصِيَامِ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ.
قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحْمَنِ: حَكِيمُ بنُ جُبَيرٍ لَيْسَ بِالقَوِيِّ.
2942 - أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَن بَكْرٍ الكُوفِيِّ القَاضِي، عَن عِيسَى، عَن مُحَمدٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَن مُوسَى بْنِ طَلحَةَ، عَنِ ابنِ الحَوْتَكِيَّةِ، قَالَ: قَالَ أُبَيٌّ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم وَمَعَهُ أَرْنَبٌ قَدْ شَوَاهَا وَخُبْزٌ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ بِهَا دَمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لا يَضِيرُ كُلُوا، فَقَالَ لِلأَعْرَابِيِّ: كُلْ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: صَوْمُ مَاذَا؟ قَالَ: صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَعَلَيْكَ بِالغُرِّ البِيضِ: ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ.
قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحْمَنِ: ابنُ أَبِي لَيْلَى سَيِّءُ الحِفْظِ، وَ (1) الصَّوَابُ: عَن أَبي ذَرٍّ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَقَعَ مِنَ الكِتَابِ ذَرٌّ، فَقِيلَ: أُبيٌّ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
_حاشية__________
(1) قوله: «ابْنُ أَبي لَيْلَى سَيِّءُ الحِفْظِ، و» لم يرد في طبعة التأصيل، ووضعه محققو الطبعة في الحاشية، وقالو: «في نسخة (ر): ابنُ أَبِي لَيْلَى سَيِّءُ الحِفْظِ، وَهذا لعله وقع ذَر فصار أُبَي»، وكذلك في تحفة الأشراف (78)، وهو ثابت في طبعة الرسالة (2747).

الصفحة 182