كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
3431- أَخبَرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ اللهِ، قَالَ: أَخبَرنا ابنُ أَبي ذِئْبٍ، عَن سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَن أَبيهِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَلا شَرَابَهُ.
3432- أَخبَرنا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ، قَالَ: حَدثنا ابنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخبَرني ابنُ أَبي ذِئْبٍ، عَن سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَن أَبيهِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالعَمَلَ بِهِ، وَالجَهْلَ فِي الصَّوْمِ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.
3433- أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدثنا ابنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابنُ أَبي ذِئْبٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالعَمَلَ بِهِ، وَالجَهْلَ فِي الصَّوْمِ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي تَرْكِ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ.
الصفحة 407