كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
106- بَابُ إِثْمِ مَنْ أَفْطَرَ قَبْلَ تَحِلَّةِ الفِطْرِ
وَذِكْر اخْتِلافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبي هُرَيرَةَ فِي ذَلِكَ الاِخْتِلافِ عَلَى سُفْيَانَ.
3463- أَخبَرنا عَمرُو بنُ مَنصُورٍ، قَالَ: حَدثنا أَبو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن حَبِيبِ بْنِ أَبي ثَابِتٍ، عَن أَبي المُطَوِّسِ، عَن أَبيهِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلا رُخْصَةٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وإِنْ صَامَهُ.
الصفحة 422