كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
107- مَا جَاءَ فِي صَوْمِ المَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا.
3472- أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدثنا أَبو الزِّنَادِ، عَن مُوسَى بْنِ أَبي عُثْمَانَ، عَن أَبيهِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لا تَصُومُ المَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.
الصفحة 428