كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحْمَنِ: خَالَفَهُ قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ.
3473- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن أَبي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لا تَصُومُ المَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.
قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحْمَنِ: أَرْسَلَهُ جَعفَرُ بنُ رَبِيعَةَ.
3474- أَخبَرنا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ، قَالَ: حَدثنا شُعَيبُ بنُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَن جَعفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَن عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لا تَصُومُ المَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

الصفحة 429