كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
114- بَابُ ثَوَابِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا.
وَذِكْر الاِخْتِلافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي الخَبَرِ فِيهِ.
3515- أَخبَرنا إِسمَاعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، عَن يَزِيدَ، وَهُوَ ابنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن مُحَمدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَن عَطَاءٍ، عَن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا، أَوْ حَاجًّا، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ، أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ.
3516- أَخبَرنا عَليُّ بنُ الحُسَيْنِ، قَالَ: حَدثنا خَالِدٌ، قَالَ: حَدثنا عَبدُ المَلِكِ، عَن عَطَاءٍ، عَن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِِهِ، إِنَّهُ لا يُنْتَقَصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ.
الصفحة 451