كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

3620 - قَالَ: أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخبَرني عُبَيدُ اللهِ بنُ عَبدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَن أَبي هُرَيرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَاسْتُخْلِفَ أَبو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لأَبي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ، قَالَ أَبو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللهِ لَو مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ.
3621 - أَخبَرني زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدثنا مُحَمدُ بنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَن أَبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، فَلَمَّا كَانَتِ الرِّدَّةُ، قَالَ عُمَرُ لأَبي بَكْرٍ: أَتُقَاتِلُهُمْ وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: وَاللهِ لا أُفَرِّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، وَلأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَقَاتَلْنَا مَعَهُ، فَرَأَيْنَا ذَلِكَ رُشْدًا.

الصفحة 508