كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

3623 - أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمدِ بْنِ المُغِيرَةِ، قَالَ: حَدثنا عُثْمَانُ، عَن شُعَيبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَبدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَكَانَ أَبو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ، قَالَ أَبو بَكْرٍ: لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، فَوَاللَّهِ لَو مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ بِالقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ.
3624 - أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمدِ بْنِ المُغِيرَةِ، قَالَ: حَدثنا عُثْمَانُ، عَن شُعَيبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ أَخبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ.

الصفحة 510