كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
8 - النَّهْيُ عَنِ المُثْلَةِ.
3699 - أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدثنا عَبدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدثنا هِشَامٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ المُثْلَةِ.
9 - بَابُ الصَّلْبِ.
3700 - أَخبَرنا العَبَّاسُ بنُ مُحَمدٍ، قَالَ: حَدثنا أَبو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَن عَبدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَن عُبَيدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لا يَحِلُّ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ يُرْجَمُ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّدًا، فَيُقْتَلُ، أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسلامِ فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ.
الصفحة 549