كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

3708 - أَخبَرنا عَليُّ بنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا شَرِيكٌ، عَن أَبي إِسحَاقَ، عَن عَامِرٍ، عَن جَرِيرٍ قَالَ: أَيُّمَا عَبدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ وَلَحِقَ بِالعَدُوِّ، فَقَدْ أَحَلّ بِنَفْسِهِ.
11 - الحُكْمُ فِي المُرْتَدِّ.
3709 - أَخبَرنا أَبو الأَزْهَرِ أَحْمَدُ بنُ الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدثنا إِسحَاقُ بنُ سُلَيمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: أَخبَرنا مُغِيرَةُ بنُ مُسْلِمٍ، عَن مَطَرٍ الوَرَّاقِ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا، فَعَلَيْهِ القَوَدُ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسلامِهِ، فَعَلَيْهِ القَتْلُ.
3710 - أَخبَرنا مُؤَمَّلُ بنُ إِهَابٍ، قَالَ: حَدثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرنا ابنُ جُرَيجٍ، عَن أَبي النَّضْرِ، عَن بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِثَلاثٍ: أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا، فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسلامِهِ، فَيُقْتَلَ.

الصفحة 553