كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

3777 - أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ عَبدَةَ، عَن حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَن أَيُّوبَ، وَيُونُسَ، وَالمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيسٍ، عَن أَبي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ.
3778 - أَخبَرنا مُجَاهِدُ بنُ مُوسَى، قَالَ: حَدثنا إِسمَاعِيلُ، هُوَ ابنُ عُلَيَّةَ، عَن يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ.
3779 - أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ عَبدِ اللهِ بْنِ الحَكَمِ، قَالَ: حَدثنا مُحَمدُ بنُ جَعفَرٍ، قَالَ: حَدثنا شُعبَةُ، عَن وَاقِدِ بْنِ مُحَمدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.
3780 - أَخبَرني مُحَمدُ بنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدثنا أَبو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدثنا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن أَبي الضُّحَى، عَن مَسْرُوقٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَلا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبيهِ وَلا بِجِنَايَةِ أَخِيهِ.

الصفحة 586