كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 5)
(3) باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وإباحة لعن السارق إذا لم يُسَمَّ
2977 - عن عمر بن الخطاب: أن رجلًا على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان اسمه عبد اللَّه، وكان يلقب حمارًا، وكان يُضحك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد جلده في الشراب، فأُتِي به يومًا فأمر به فَجُلِدَ، قال (¬1) رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تلعنوه، فواللَّه ما علمت إلا أنه يحب اللَّه ورسوله".
2978 - وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعن اللَّه السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحَبْل فتقطع يده".
قال الأعمش: كانوا يرون أنه بَيْضُ الحديد، والحَبْل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.
* * *
¬__________
(¬1) في "صحيح البخاري": "فقال".
_______
2977 - خ (4/ 246 - 247)، (86) كتاب الحدود، (5) باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة، من طريق سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب به، رقم (6780).
2978 - خ (4/ 247)، (86) كتاب الحدود، (7) باب لعن السارق إذا لم يسمّ، من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به، رقم (6783)، طرفه في (6799).