كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 5)

في ربع دينار فصاعدًا" (¬1).
2983 - عن عروة قال: أخبرتني عائشة: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا في ثمن مِجَنٍّ جَحَفَة أو تُرْسٍ، كل واحد منهما ذو ثمن (¬2).
2984 - وعن ابن عمر قال: قطع رسول اللَّه (¬3) -صلى اللَّه عليه وسلم- يد سارق في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
وفي رواية (¬4): قيمته.
* * *
¬__________
(¬1) "فصاعدًا" ليست في "صحيح البخاري".
(¬2) قوله: "كل واحد منهما ذو ثمن" ليس في هذا الحديث، وإنما ذكره من طريق آخر، في الكتاب والباب السابقين، من طريق محمد بن مقاتل، عن عبد اللَّه، عن هشام به، رقم (6793).
(¬3) في "صحيح البخاري": "النبي".
(¬4) خ (4/ 250)، في الموضع السابق، من طريق الليث، عن نافع به. ذكره البخاري عقب حديث موسى بن عقبة، رقم (6798).
_______
2983 - خ (4/ 249)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عَبْدَة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (6792).
2984 - خ (4/ 250)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أبي ضمرة، عن موسى ابن عقبة، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (6798)، أطرافه في (6795، 6796، 6797).

الصفحة 150