كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 5)

وحماد (¬1): إذا ساق المُكَاري حمارًا عليه امرأة فَتَخِرُّ، لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق الدابة فأتبعها (¬2) فهو ضامن لما أصابت، وان كان خلفها مترسلًا لم يضمن.
* * *

(13) باب إثم من قتل ذمِّيًّا بغير جُرم، ولا يقتل مسلم بكافر
3018 - عن عبد اللَّه بن عمرو: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قتل نفسًا مُعَاهِدًا، لم يَرُحْ رائحة الجنَّةَ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا".
وقد تقدم حديث أبي جُحَيْفة (¬3): "لا يقتل مسلم بكافر".
* * *
¬__________
(¬1) كذا في "صحيح البخاري": "الحكم وحماد"، وفي الأصل: "الحكم بن حماد".
(¬2) في "صحيح البخاري": "فأتعبها". وهذا من اختلاف النسخ.
(¬3) سبق برقم (3003).
_______
3018 - خ (4/ 277)، (87) كتاب الديات، (30) باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم، من طريق الحسن، عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو به، رقم (6914).

الصفحة 185