كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 5)

فكرهت ذلك، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فردَّ نكاحها.
وقد تقدم، وتقدم أيضًا حديث ابن عباس (¬1) في تفسير قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19]، يقال: كَرْهًا وكُرْهًا -بفتح الكاف وضمها- بمعنى واحد.
* * *

(3) باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حَدَّ عليها، لقوله تعالى: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
3026 - وقال نافع: إن صفية بنت أبي عُبيد أخبرته أن عبدًا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحَدَّ ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنَّه استكرهها.
¬__________
(¬1) خ (4/ 286 رقم 6948)، (89) كتاب الإكراه، (5) باب من الإكراه.
_______
= {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، من طريق مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري، عن خنساء به، رقم (6945).
3026 - خ (4/ 286)، (89) كتاب الإكراه، (6) باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، قال البخاري: وقال الليث، حدثني نافع أن صفية ابنة أبي عبيد. . . به، رقم (6949).

الصفحة 199