كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 5)
وقال بعض الناس في رجل له إبل يخاف (¬1) أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم؛ فرارًا من الصدقة بيوم؛ احتيالًا: فلا شيء عليه، وهو يقول: إن زكَّى إبله قبل أن يحول الحَوْل بيوم أو بسَنَةٍ أجزأت (¬2) عنه.
قال: وقال بعض الناس (¬3): إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها؛ فرارًا أو احتيالًا لأسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فماتت، فلا شيء عليه في ماله.
* * *
(2) باب الحيلة في النكاح
وقد تقدم حديث ابن عمر في نهيه عن الشغار في النكاح (¬4).
وقال بعض الناس (¬5): إن احتال حتى تزوَّج على الشغار فهو جائز، والشرط باطل.
¬__________
(¬1) في "صحيح البخاري": "خاف".
(¬2) في "صحيح البخاري": "جازت".
(¬3) خ (4/ 289)، في الكتاب والباب السابقين، ذكر البخاري هذه المقالة عقب حديث ابن عباس رقم (6959).
(¬4) خ (4/ 289 رقم 6960)، (90) كتاب الحيل، (4) باب الحيلة في النكاح.
(¬5) خ (4/ 289)، (90) كتاب الحيل، (4) باب الحيلة في النكاح، ذكره عقب حديث ابن عمر، رقم (6960).