كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 5)
3031 - وعن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- وقيل له: إن ابن عباس لا يَرَى بمتعة النساء بأسًا، فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.
وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل.
* * *
(3) باب (¬1) إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضى بقيمتها (¬2)، ثم وجدها صاحبها فهي له، ورَدَّ (¬3) القيمة، ولا تكون القيمة ثمنًا وحكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن
وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمة (¬4)، وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها، فغصبها فَاعْتَلَّ بأنها ماتت،
¬__________
(¬1) خ (90) كتاب الحيل، باب (9).
(¬2) في "صحيح البخاري": "فقضى بقيمة الجارية الميتة".
(¬3) في "صحيح البخاري": "ويرد".
(¬4) في "صحيح البخاري": "القيمة منه".
_______
3031 - خ (4/ 289)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الزهري، عن الحسن وعبد اللَّه ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن عليّ به، رقم (6961).