كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 5)

وذكر حديث خنساء بن خِدَام، وقد تقدم في النكاح (¬1).
وقال بعض الناس (¬2): إن احتال انسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها، فأثبت القاضي نكاحها اياه، والزوج يعلم أنَّه لم يَتَزَوَّج (¬3) بها قط، فإنه يسعه هذا النكاح، ولا بأس له بالمقام معها (¬4).
وقال بعض الناس (¬5) أيضًا: إن هوى إنسان (¬6) جارية ثيبًا (¬7) أو بكرًا فأبت، واحتال (¬8) فجاء بشاهدي زور على أنَّه تزوجها، فأدركت فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي شهادة (¬9) الزور، والزوج يعلم بطلان ذلك، حلَّ له الوطء.
وذكر حديث عائشة باستئذان الثيب وصمات البكر، وقد تقدم (¬10).
* * *
¬__________
(¬1) وتقدم أيضًا قريبًا برقم (3015)، وفي البخاري برقم (6945).
(¬2) خ (4/ 291)، (90) كتاب الحيل، (11) باب في النكاح، ذكر البخاري هذا المقال عقب الحديث رقم (6970).
(¬3) في "صحيح البخاري": "لم يتزوجها".
(¬4) في "صحيح البخاري": "ولا بأس بالمقام له معها".
(¬5) خ (4/ 291)، في الكتاب والباب السابقين، ذكره عقب الحديث رقم (6971).
(¬6) في "صحيح البخاري": "رجل".
(¬7) في "صحيح البخاري": "جارية يتيمة".
(¬8) في "صحيح البخاري": "فاحتال".
(¬9) في "صحيح البخاري": "بشهادة".
(¬10) خ (4/ 291 رقم 6968، 6970، 6971)، (90) كتاب الحيل، (11) باب في النكاح.

الصفحة 210