كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 5)
الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها (¬1)، ويدفعها إليه، ويعوضه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة.
وقال بعض الناس (¬2): إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين.
* * *
(7) باب احتيال العامل ليُهْدَى إليه
3034 - عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا على صدقات بني سُلَيْم، يدعى ابن اللُّتْبِيَّةِ، فلما جاء حاسبه فقال: هذا لكم (¬3) وهذا هَدِيَّة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فهلَّا جلست في بيت أبيك أو أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقًا"؟ ثم خطبنا فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولَّاني اللَّه، فيأتي فيقول: هذا مَالُكُم، وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه
¬__________
(¬1) "ويحدها" أثبتناه من "صحيح البخاري"، وفي الأصل: "ونحوها".
(¬2) خ (4/ 293)، في الكتاب والباب السابقين، ذكره البخاري عقب الحديث رقم (6978).
(¬3) في "صحيح البخاري": "قال: هذا مالكم".
_______
3034 - خ (4/ 293)، (90) كتاب الحيل، (15) باب احتيال العامل ليهدى إليه، من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي به، رقم (6979).