كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 5)

إلَّا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل، خطأ فهو جائز؛ لأن هذا مال بزعمه، (وإنما صار مالًا بعد أن ثبت) (¬1) القتل، والخطأ والعمد واحد.
وكتب عمر بن عبد العزيز في سِنٍّ كُسِرت.
وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم.
وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي.
وروي (¬2) عن ابن عمر نحوه.
وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، وإياس ابن معاوية، والحسن، وثمامة بن عبد اللَّه بن أنس، وبلال بن أبي بُردة، وعبد اللَّه بن بُرَيْدَة الأسلمي، وعامر بن عبيدة (¬3)، وعباد بن منصور يجيزون كُتب القضاء بغير محضر من الشهود، قال (¬4): فإن قال الذي حُقَّ (¬5) عليه بالكتاب إنه زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك.
وأول من سأل على كتاب القاضي البينة (¬6) ابن أبي ليلى، وسَوَّار بن عبد اللَّه.
¬__________
(¬1) ما بين القوسين أثبتناه من "صحيح البخاري"، وموضعه بياض في الأصل.
(¬2) في "صحيح البخاري": "ويروى".
(¬3) في "صحيح البخاري": "عبدة".
(¬4) "قال" ليست في "صحيح البخاري".
(¬5) في "صحيح البخاري": "جيء".
(¬6) "البينة" أثبتناها من "صحيح البخاري".

الصفحة 270