كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

35- حُدُودُ أَهْلِ الْعَهْدِ.
10742- أخبرنا عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَن سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَن قَابُوسَ بْنِ المُخَارِقِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَن مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ أَقِمْ للهِ الْحَدَّ عَلَى المُسْلِمِ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا.
10743- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْعَهْدِ حُدُودٌ إِذَا كَانُوا فِينَا فَحَدُّهُمْ كَحَدِّ المُسْلِمِ، عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَيَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: وَنَحْنُ مُخَيَّرُونَ: إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنْ شِئْنَا أَعْرَضْنَا، فَلَمْ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ حَكَمْنَا بِحُكْمِنَا بَيْنَنَا، أَوْ تَرَكْنَاهُمْ وَحُكْمَهُمْ بَيْنَهُمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}.
10744 - أخبرنا عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} قَالَ: مَضَتَ السُّنَّةُ أَنْ يُرَدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ، إِلاَّ أَنْ يَأْتُوا رَاغِبِينَ فِي حَدٍّ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ، فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}.
10745- أخبرنا عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، وَعَامِرٍ، قَالاَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رُفِعُوا إِلَى قُضَاةِ المُسْلِمِينَ، قَالاَ: إِنْ شَاءَ الْوَالِي قَضَى بَيْنَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ، فَإِنْ قَضَى بَيْنَهُمْ قَضَى بِمَا أَنْزَلَ اللهُ.

الصفحة 157